الجزيري / الغروي / مازح

43

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> وقصد بيعها المنفعة المحللة والفقاع وإن لم يكن مسكرا لأنه خمر استصغره الناس « 27 » . قال الإمام الصادق ( ع ) في خبر بصير ومحمد بن مسلم إن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها « 28 » . ثم إن من باع خمرا مستحلا يستتاب فان تاب والا قتل وإن لم يكن مستحلا عزّر وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب « 29 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كل ما من شأنه أن يكون كثيره مسكرا فهو حرام وان كان قليلا سواء أصدق عليه اسم الخمر أو أي اسم آخر وسواء أكان الاسم عربيا أو أجنبيا ، كان في عهد الشارع أو حدث بعده لقول الإمام الصادق ( ع ) كل مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في الخمر من الحد وعنه في رواية ثانية كل مسكر حرام فالعبرة في ثبوت التحريم والحد أن تكون طبيعة الشراب مسكرة فإذا افترضنا أن شخصا إذا شرب منه أرطالا لا يسكر فإنه يحد وإن لم يؤثر الشراب فيه شيئا ما دام الذي شربه من شأنه أن يسكر « 30 » . « 27 » اللمعة الدمشقية 3 / 306 « 28 » وسائل الشيعة 12 / 164 « 29 » شرائع الإسلام ص 946 « 30 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 291